ومنها: أن ركوب البحر للتجارة مباح، وتؤيده الآية الأخرى:
(رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٦٦)، إذ محال أن يجعله في جملة النعم، ويضم ذكره في المباحات، ويذكر ابتغاء فضله جملة فيه ثم يحظر ركوبه في حال دون حال.
وليس في حديث ليث بن أبي سُلَيم عن نافع عن ابن عمر:
" لا يركب البحر إلا حاج أو غازي أو معتمر "
من القوة ما يعارض