يقرن الشيء بالذكر إلى ما لا يشاكله في الجنس ولا يوجب الجمع بين
حكميهما.
والأدلة على طهارة الفرث مذكورةٌ في كتاب الطهارة الذي ألفناه في
شرح النصوص.
ذكر الخمر.
* * *
قوله: (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا)
(الهاء) في: (مِنهُ) راجعة - والله أعلم - على لفظ (مِن) أو على العصير، أو الجنس لاَ عَلَى الثمرات والنخيل والأعناب.