في صدقات بناته، لأن إجارة موسى - صلى الله عليه - كانت لشعيب
لابنته المزوجة منه. وعلى أن الإجارة على ما لا يمكن أن يخلص من
المجهول، وليس في وسع الأجير والمستأجر جائزة حلال لا يفسدها
المجهول الذي لا يمكن تعريتها منه، إذ لو جهد الراعي أو صاحب
الغنم أن يسميا موضع المرعى، والمسرح ومقداره، والسقي وأوراده ما
قدروا عليه بوجه من الوجوه. ولا الظئر تقدر على تسمية كيفية
رضاع المولود، وإمساكه، وتعاهد تنظيفه عند إحداثه، لأنهما
لا يضبطان، وقد أجاز الله ذلك في قوله: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)، وليس توصل من يجيز سائر المجهولات المقدور على