يحدث من أفعال المخطين على أموال المسلمين. وقد يكون في الخطأ من
الدعوة زوال مال بالميراث، ولكنه مرفوع بنص الآية كما ترى، وكل
هذا دليل على إبطال القياس، إذا الخطأ كله لا يجري مجرى واحدا.
ولا يكون جميعه هدرا. فكان مجاهدٌ يذهب إلى أن الجناح مرفوع فيما
دعوهم إلى غير آبائهم بالتبني قبل النهي.
وقد يجوز أن يكون كما قال رحمه الله، ويكون مثل رفع المآثم في نكاح نساء الآباء في الجاهلية، ولكن ليس فيه دليل على أن من دعا بعد النهي مدعواً
إلى غير أبيه وهو يرى أنه أبوه حَرَج لعدم طاقته عن إصابة حقيقة
أبوته، والحرج لاحِقٌ بمن يدعوه إلى غير أبيه بعد ما عرف أباه.