تفسبر سورة الأحزاب
* * *
قوله: (إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا)
فأبدل سياق الآية على أن الاستثناء في فعل المعروف واقع على من كان
وَليا للميت من المؤمنين والمهاجرين، ويكون المعروف وصية يوصى له
حيث نسخ الميراث عنه إلى ذي الرحم. ولكن الحسن وقتادة جميعا
قالا: " إن الاستثناء واقع على أقرباء الميت من المشركين يوصى لهم لا
حرموا الميراث "، ولا أحفظ عن غيرهما قولاً ولم يجرِ في الآية ذكر