المتبنى.
* * *
قوله: (لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا)
دليل على أن الحلائل يحرمن إذا كُن تحت أبناء الأصلاب وأن
المتبنى - وإن سمي ابنا - فنساؤه حِل لمتبنيه، وفي هذا تأكيد لما
قلناه في سورة النساء من أن حليلة السبط حرام على الجد، لأنه ابنه