تزوجها بدخول دار زيد، لأن الطلاق حينئذ واقع بعد النكاح بصفة عقدها
على نفسه، فوقعت الصفة والمرأة في ملكه.
فأكثر ما فيه أنه وصف صفة مجهولة الوقت، وهكذا تكون يمين
بصفة، ولا فرق عندي بين من يبتدئ بهذه اليمين والمرأة في ملكه.
وبين من يبتد بها وليست له بملك العقد، اليمين على صفة يقع
الطلاق بها لا على الطلاق نفسه، وقد يجوز أن يكون كلاهما سواء فلا
يقع بواحد منهما طلاق، والله أعلم كيف هو.
ذكر العدة.
* * *
قوله: (ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا)
دليل على أن للمطلق تحصين المدخول بها إلى انقضاء عدتها، لإضافة
العدة إليهم، فعدة المطلقات الآن على ثلاثة معاني، تعبد واستبراء، وحق المطلق في التحصين. وعدة الوفاة بعد الدخول كذلك.
فإن كانت قبل الدخول خلا منها مُضِي الاستبراء، وبقي التعبد
والتحصين، لئلا يلحق بالميت عارُ رِيبةٍ إن حدثت.