فيمن حلف على اجتناب مجاورة رجل.
* * *
وقوله تعالى: (ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا (٦٠)
دليل على أن المجاورة واقعة على البلدة كلها، فمن حلف على
اجتناب مجاورة رجل وَلا نِية له، حنث إذا جاوره في بلدة، وإنِ
اجتنب محلته إلا أن تكون له نِية فيحمل عليها، لأن وقوع المجاورة
على جميع البلدة لا يمنع من وقوعه على بعضها إذا قصد الحالف له.