لم يكن للعرض، فهذا حجة له، لأن اسم الضرب في الظاهر شامل لما كان
بالعرض والحد، فيخرج من هذا أن الحالف على ترك لبس ما غزلته
امرأته، إذا باعه واشترى بثمنه غيره فلبسه لم يحنث. وما ضاهى هذا
من أيمان الحالفين.
* * *
وقوله: (إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ (٤٦)
حجة على المعتزلة والقدرية.