أكل، وشرب، ولباس، فإذا لم يميز وجوهه، ورأى ما يصل إليه من
الوجوه - كلها - مباحًا فقد دخل في هذه التسوية، وأباح أخذ الأموال
بالسرقة، والغصوب، والاقتدارات، كما يبيح أموال أهل الحرب
سواء، وهذا سوء مقال، وأجدره بالمحال، وأردّهُ للقرآن - كله -
مثل قوله: (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ)، وقال: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) و (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا) (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا)، فمن حرم الكسب - وهو مجوف محتاج إلى الأكل، والشرب ولا يسل ولا يتعرض إذ، المسألة، والتعرض معًا
كسب - فقد قال بالإباحة، عند من تدبر قوله.
ذكر المعتزلة:
* * *
وقوله: (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ (٣٠)