ثابتًا لكان تأكيدًا لما قلناه: من أنه لا يكون به ظهار، وإن كره القول
ومنها: أن الظهار من الأمة والحرة واحد لشمول اسم النساء
لهما - معًا - وهو مذكور بشرحه في كتاب الظهار من شرح النصوص.
ومنها: تأكيد ميراث ولد الملاعَنة، وولد الزنا، لشمول اسم
الأمومة لمن ولد بهما، وهو نظير قوله: (وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ).
* * *
قوله: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا)


الصفحة التالية
Icon