فيها بالطلاق ولا يطلقها - موجب عليه الكفارة ما كان لتقديمها على
المسيس@ معنى عند من تدبره ولوجبت الكفارة على من يحبسها
بعد القول بالظهار ساعة ثم يطلقها ثلاثًا، والمسيس قد حرمه عليه
الطلاق، فكيف يعود لما قال بعد الطلاق، أم كيف تجب عليه
الكفارة، وهو لا يمكنه المسيس، والكفارة - لا محالة - محللة له في
حكم التلاوة، وإذا كان ذلك كدلك كان مجاز الآية - والله أعلم - أن
تكون اللام في (لما) بمنزلهّ " إلى " كأنه ثم يعودون إلى ما منعوه
بتحريم الظهار من الوطء فيريدون فعله، أو يكون
(لما) بمعنى " فيما " على هذا التأويل، إذ اللغة محتملة له، والله أعلم كيف هو.
وقال قتادة وطاووس - جميعا - في قوله: (ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) هو الوطء.