ولا فرق بين منفسخة نكاحها بالرق، وبين منفسخة نكاحها بالإسلام.
إذ المحصول من الأمرين تحريمها على الزوج الأول بالحادث عليها
من الإسلام والرق.
وكذا نقول في المختلعة، وأم الولد المتوفى عنها سيدها.
وكل من حرمها على زوجها غير الطلاق أنها لا تزيد في العدة على
حيضة ثم تحل بعده إلى أن يخص الكتاب أو السنة أو الإجماع - في
موضع - فسخًا بالأقراء فيسلم له، وإلا فالحيضة استبراء تام في كل
موضع.
والمطلقة -أيضاً - تبرأ بحيضة واحدة من الحبل، إلا أن الحيضتين