هذه الآية أقوى له من التي احتج بها، إذ مع الجناح الذي دل عليه
سياق الكلام، يصفه في طلاق من لم يُسم لها صداق، فلولا أن
النكاح يثبت - بغير تسمية مهر - ما كان لطلاق من ليس بزوجة
وجه يحرج به المطلق، أو لا يحرج.
فإن تجشَّم الاحتجاج بهذه الآية طولب باستعمال جميعها، وإن
اقتصر على الأولى عُورض بما عليه في هذه الآية.
وأما حديث بَرْوَع فمطعون على إسناده عند جماعة، وثابت عند
غيرهم.
الشافعي - رضي الله عنه - ممن يطعن على إسناده، ويجيز النكاح


الصفحة التالية
Icon