فإن كانت حاجّة عنه بغير أمر قاطع من أبيها لها فحجها عنه تطوّع -
بغير شك - وما كان من الأسفار تطوعًا لم يجز خروجها فيه بغير محرم.
لقول رسول الله، صلى الله عليه وسلم،: " لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه
واليوم الآخر أن تسافر سفرًا "
غير مؤقت في حديث ابن عباس ومؤقت - في حديث غيره - بيوم وليلة، وبثلاثة أيام