سكنى، لأنها خارجة من معاني الزوجات، وغير محبوسة بالعدة
عليه، لزوال المطمع في الرجعة التي قد قطعها أقصى الطلاق.
قال محمد بن علي: وفيما خرج لنا من جواز إضافة البيوت إلى من
مُلْكها لغيره دليل على أن من حلف - من السكان - أن لا يسكن
داره، ولا يدخل دار فلان حنث بالسكنى، ودخول فلان الدار التي
هو فيها بكراء لأنها داره بالتوطن والحلول.
وإن كان مُلْكها لغيره، إلاّ أن تكون له دار يملكها ملك الرقبة
فيقصدها بيمينه، فلا يحنث حينئذ في المكتراة.