فأما مخالفته الإجماع: فهو أن سكنى المطلقة واحدة فرض على الزوج ليس
بمخير فيه.
فمن زعم أن الأمر - الذي يحدثه الله - راجع على المحصن بالسكنى
فقد خيره، وأزال عنه فرضها، وعليه مع مخالفته الإجماع خلاف قول
رسول الله ﷺ لفاطمة بنت قيس: " إنما السكنى
والنفقة لمن كانت له على امرأته رجعة ".
وأما خروجه من العرف والعادة فهي المشاهدة في العالم أنهم يسمحون
برد امرأةٍ بعد تزويجها، ودخول الزوج الثاني بها -، فضلاً عن النظر في
خروجها من البيت بعد الطلاق، ومن أحدث الله له رغبة في امرأة -
يجد السبيل إلى ردها - لم يفكر في خروجها من بيته.
فإذا كان هذا المعنى لا يجوز توهمه - لإحاطة الخلل به كما ترى، وما
ذكرناه يُنكر - بقي الأمر الذي يحدثه الله عطلاً ليس له شيء يرجع عليه.
إذ ليس معنى ثالث يرد عليه - بتة - ملفوظًا ولا متوهمًا.