يجوز تركه وهو سبب إطلاق المرأة في التزويج بغيره؟!.
أرأيت لو جحدها الطلاق - ولا بينة للمرأة عليه - أليس كان يحلف
وترد إليه حرامًا في الباطن، ، وترك الإشهاد أعان عليه.
والعجب ممن لا يدري الإشهاد في الرجعة والطلاق فرضًا - مع
الأمر به نصًا متلوًا - ويرى الشهود في النكاح فرضًا، ولا تلاوة فيه.
ولا أعرف عذر من يترك آية من كتاب الله، فيها حكم بين بأمر
مفصح، ثم لا يأوي - فيه - إلى مثلها، أو سنة ثابتة، أو إجماع من
الأمة تمهد له صنيعة، والله المستعان.
ومنها: أن " الفراق " لفظ لا يعد بنفسه تصريحًا، بل هو أسوة
الكنايات في من لم يبنها الطلاق، لجعل الله - جل وعلا - إيّاه من ألفاظ