وليس قول من فسر (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)، من كل أمر
ضاق على الناس بدافع ما قلناه، لأن رجوع المرأة بالرجعة - بعد
الواحدة والثنتين - من الفسحة على المطلق، بعد ما أخرجها بالطلاق.
وداخل في الأمر الضيق على الناس.
* * *
قوله: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ)، دليل واضح على أن الأقراء الحيض، لذكره المحيض -
بلفظه - وجعله الأشهر الثلاث عوضًا منه.
بلوغ النساء:
* * *
وقوله تعالى: (وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).
دليل على أن للنساء - أيضًا - بلوغًا سوى الحيض،