وشوهد من النساء من حملت فيها.
وفي توقيته - تبارك وتعالى - ثلاثة أشهر مع ذكر الارتياب دليل على
أن الحمل يتبين فيها، ودليل -أيضاً - على أن الآيسة من الحيض قد تحمل، ولا يكون إدرار دم الحيض - من النساء - سببًا للحمل بكل حال، وعونًا عليه، وإن كان الأغلب أنه يكون كذلك.
وقد يحتمل أن يكون هذا السن من النساء بلوغًا في وجوب العدة
عليهن - وحدها - وسائر الفرائض لا تجب عليها إلا بالحيض، لقول
رسول الله ﷺ " لا تقبل صلاة امرأة قد حاضت إلا
بخمار ". فحد النظر أن لا يكون على المطلقة - المظلومة بالدخول
بها في حين لا تطيقه - عدة، لأنها ليست ممن يُرتاب بحملها الذي