القياس:
قال محمد بن علي: ولو لم يكن من الدليل على بطلان القياس إلا
إجماع الأمة على إبقاء أحكام بين زوجين قد قطع الطلاق عصمة نكاحهما
لكفى، فعلى أي علة وقع هذا الحكم - ليت شعري - والعلة المسماة
بالنكاح الذي كانت الأحكام تجب بها زائلة بالطلاق الذي يحلها
للأزواج، ويقطع ميراثها بعد انقضاء العدة. لو حدث الموت بعده.
ففي هذا أكبر معتبر لمن اعتبر أن الأحكام لا تقع معللة، إنما تقع
تعبدًا محضًا لا شوب فيه، وعلى المحكوم عليه اتباعها، وترك البحث


الصفحة التالية
Icon