فقولنا - الآن - فى إبطال الكنايات مستقيم، لا نجعل التحريم في
الحرة طلاقًا، ولا في الأمة عتقًا، غير أنا نجعله مانعا للوطء
حتى يحلله قائله بالكفارة، التي فرضها الله لنا، وأحكام الزوجة
قائمة مع زوجها، وأحكام الأمة مع سيدها كما كان، غير الوطء
وحده.
ومنها: أن محرم غير الزوجة والأمة من المأكول والمشروب لا كفارة
عليه إذ حصلت الكفارة على محرم الزوجات والإماء في هذه
الآية، وقد بان ذلك في سورة المائدة، حتى نهى - سبحانه - عن
تحريم الطيبات ولم يفرض فيه تحلة كما فرضه في سورة التحريم.
لنزولها بعدها، وهي وإن نزلت بعدها فليس يتبين أنها ناسخة لما
قبلها، فتسقط بها الكفارة عن محرم الفروج المحللة الطيبة بالملك
والنكاح، إذ لو جاز أن يقال ذلك ما كان على من حرم زوجته
بالظهار - أيضا - كفارة، والإجماع محصل في وجوبها عليه فكان تحريم


الصفحة التالية
Icon