أضعف من حديث أبي حمزة
فحصل من الآية أن الحق المعلوم هي الزكاة المفروضة على ما بيناه.
وإذا كانت الزكاة.
وفيها أكبر الدليل على أن مال الأيتام لا زكاة فيها، ولا في أموال
الأصاغر - غير الأيتام - الذين لم تجب عليهم الصلاة، ولم تجر عليهم
الأقلام بالفرائض المحتومات، التي يستوجب لها تاركوها العقوبات، ألا