فعليه بدنة. وقد حكم بذلك النبي - ﷺ - عن الحسن: وإن قتل أروى فعليه بقرة، وإن قتل غزالاً أو أرنباً فعليه شاة، وهذا قول ابن عباس والسدي ومجاهد وعطاء والضحاك.
وأما من قرأ بالإضافة فإن بعض النحويين أنكر عليه ذلك؛ لأنه من إضافة الشيء إلى نفسه. وليس كذلك؛ لأن (الجزاء) ها هنا مصدر، وهو غير (المثل) وإنما هو فعل المجازي. (ومثل) ها هنا بمعنى ذات الشيء كما تقول: مثلك لا يفعل كذا، وأنت تريد: أنت لا تفعل كذا، وكذلك (مثل) نحو قوله تعالى: ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ﴾ [الأنعام: ١٢٢]. إنما يريد كمن هو في الظلمات.
وعلى هذا حمل محمد بن جرير قوله تعالى: "ليسَ كَمِثْلِهِ شَيء"، أي: ليس كذاته شيء. والواجب على القاتل على هذه القراءة أن يقوم الصيد بقيمة عادلة ثم يشترى بثمنه مثله من النعم يهدى إلى الكعبة.
* * *
قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ﴾ [المائدة: ١٠١]
قال ابن عباس وأنس وأبو هريرة والحسن وطاووس وقتادة والسَّدي: نزلت في رجل يقال له (عبد الله) وكان يطعن في نسبه، فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال حُذافَة، وهو غير الذي ينسب إليه، فساءه ذلك، فنزلت هذه الآية.
وقيل: نزلت لأنهم سألوا عن أمر الحج لما نزلت: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]، فقالوا: أفي كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت.
ويروى عن مجاهد وأبي أمامة وعباس وأبي هريرة بخلافٍ، ويذكر أن السؤال الأول والثاني كانا في مجلس واحد.
فصل:
ويسأل عن قوله: ﴿أَشْيَاءَ﴾ لمَ لمْ ينصرف؟ وفيه بين العلماء خلاف: