بعض من قل فهمه أنها نسخت بالاستثناء بعدها وهذا لا يلتفت إليه وذلك كلما أتى من هذا الجنس فإن الاستثناء إخراج بعض ما شمله اللفظ وليس بناسخ
التاسعة ﴿ كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ﴾ ذهب بعضهم الى أن دليل الخطاب منسوخ لأنه لما قال ﴿ الحر بالحر ﴾ اقتضى أنه لا يقتل العبد بالحر وكذا لما قال ﴿ والأنثى بالأنثى ﴾ اقتضى أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب فذلك منسوخ بقوله ﴿ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ﴾ وهذا ليس بشيء يعول عليه لوجهين أحدهما أنه إنما ذكر في المائدة ما كتبه أهل التوراة وذلك لا يلزمنا فإن قيل شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يثبت نسخه وخطابنا بعد خطابهم قد ثبت النسخ فتلك الآية أولى أن تكون منسوخة بهذه من هذه بتلك والثاني إن دليل الخطاب إنما يكون حجة ما لم يعارضه دليل أقوى منه وقد ثبت بلفظ الآية أن الحر يوازي الحرة فلأن يوازي العبد أولى
العاشرة ﴿ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ﴾ ذهب كثير من العلماء إلى نسخها بآية الميراث ونص

__________


الصفحة التالية
Icon