الحادية والعشرون ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج ﴾ قال المفسرون كانت الجاهلية تمكث زوجة المتوفي في بيته حولا ينفق عليها من ميراثه فأقرهم بهذه الآية على مكث الحول ثم نسخها ﴿ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ﴾
الثانية والعشرون ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ اختلفوا فيه فقيل هو من العام المخصص خص منه أهل الكتاب فعلى هذا هو محكم وقيل نزلت قبل الأمر بالقتال ثم نسخ بآية السيف
الثالثة والعشرون ﴿ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ﴾ قيل نسخت بقوله ﴿ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ﴾ وقال ابن عباس نزلت في كتمان الشهادة وإقامتها وقال مجاهد في الشك واليقين فعلى هذا الأية محكمة ويؤكده أنه خبر

__________


الصفحة التالية
Icon