والسدى والثاني أنه ثابت لم ينسخ وأن الإمام ونوابه مخيرون إذا ترافعوا اليهم إن شاءوا حكموا وإن شاءوا أعرضوا فإن حكموا حكموا بالصواب
الخامسة ﴿ ما على الرسول إلا البلاغ ﴾ قيل هي محكمة والمراد ما عليه إلا البلاغ لاالهدى وقيل إنها تتضمن الاقتصار على التبليغ دون الأمر بالقتال ثم نسخت بآية السيف والأول أصح
السادسة ﴿ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ﴾
فيها قولان أحدهما أنها تضمنت الأمر بكف الأيدي عن قتال الضالين فنسخت بآية السيف والثاني أنها محكمة لأنها لا تمنع من قتال المشركين فهو الصحيح
السابعة ﴿ شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ﴾ الإشارة بهذا الى الشاهدين اللذين شهدا على الموصي في السفر وفي قوله ﴿ أو آخران من غيركم ﴾ قولان أحدهما من غير عشيرتكم وهم مسلمون أيضا فعلى