الحادية عشرة ﴿ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون ﴾ للمفسرين فيه قولان أحدهما أن المراد بها ترك قتال الكفار فهي منسوخه بآية السيف والثاني التهديد فهي محكمة وهو الأصح
الثانية عشرة ﴿ فذرهم وما يفترون ﴾ قيل هذا تهديد ووعيد فهو محكم وقد يقتضي قتال المشركين فهو منسوخ بآية السيف
الثالثة عشرة ﴿ وآتوا حقه يوم حصاده ﴾ قال عطية العوفي كانوا إذا حصدوا وإذ أديس وغربل أعطوا منه شيئا فنسخ ذلك العشر ونصف العشر قلت وهذا إن كان واجبا صح نسخه بالزكاة وإن قيل مستحب فالحكم باق
الرابعة عشرة ﴿ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما ﴾ الآية هذه الآية محكمة وفي وجه إحكامها طريقان أحدهما أنها حصرت

__________


الصفحة التالية
Icon