١٥ - قوله تعالى: (ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ (٧٠)).
إن قلتَ: كيف جاز ليوسف أن يأمر المؤذن بأن يقول ذلك، مع أنَّ فيه بهتاناً، واتِّهامَ من لم يسرقْ بأنه سَرَق؟!
قلتُ: إنما قاله " توريةً " عما جرى منهم مجرى السرقة، من فعلهم بيوسف ما فعلوا أولًا.
أو كان ذلك القولُ من المؤذِّن، بغير أمر يوسف عليه السلام.
أو أنَّ حكم ذلك حكم " الحِيَل الشَّرعيةِ " التي يُتوصل بها إلى مصالح دينيَّة، كقوله تعالى لأيوب: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلاَ تَحْنَثْ)، وقول إبراهيم في حقِّ زوجته: " هي أختي " لِتَسْلَم من يد الكافر.


الصفحة التالية
Icon