وقد جاء في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى...﴾ (١) ان النص القرآني يدل دلالة واضحة وهو على مبدأ المساواة بين الناس، فقوله تعالى:( الحرّ بالحرّ) أي، أن يكون مساويا للحكم فيه، أي لايقبل قتل العبد بالحر، لأن العبد ليس مساويا للحر في نظرهم، فيقول البقاعي:(( ولا يقتل بالعبد، لأن ذلك ليس بأولى من الحكم المذكور ولا مساويا بقتل العبد به، لأنه أولى بالحكم فهو مفهوم موافقة)) (٢) وذكر أبو حيّان الأندلسي:(( ذكر لبعض جزئياتها فلا يمنع ثبوت الحكم في سائر الجزئيات)) (٣)، أما قوله تعالى:(والعبد بالعبد) إذ يقول البقاعي:(( وكذا يقتل بالحر، لأنه أولى، ولا يقتل الحر بالعبد، لأنه ليس مساويا للحكم)) (٤) أي يجوز أن يقتل الحر بالعبد، لأن الحر أولى من العبد، أي يكون أولى من المنطوق به في النص وهذا ما يسمّى( فحوى الخطاب) وقد قال الامام الصادق (٥) عليه السلام:(( ولا يقتل حرّا بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ديّة العبد وهذا مذهب الشافعي)) (٦) وبهذا قد خالف البقاعي مذهبه الشافعي، وجوّز قتل الحر بالعبد، وأمّا قوله:(الأنثى بالأنثى) فيقول البقاعي:(( وتقتل الأنثى بالذكر والذكر بها، لأن كلا منهما مساويا للآخر وفاقا للأصل المؤيد، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((النساء شقائق الرجال)) (٧) وقد وافق الطبرسي فيما ذهب إليه البقاعي، فيقول:(( ويجوز قتل الانثى بالذكر إجماعا وليس في الآية ما يمنع من ذلك لم يقل لا تقتل الانثى بالذكر)) (٨)،
(٢) نظم الدرر: ٣/٢٤..
(٣) البحر المحيط: ٢/١٠..
(٤). نظم الدرر: ٣/٢٤.
(٥). الصادق: هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب(ع). أحد أئمة الامامية
(٦). مجمع البيان: ١/٢٦٥.
(٧). نظم الدرر: ٣/٢٥.
(٨).. مجمع البيان: ١/٢٦٥.