وقال أبو عليك "فَرَّقَتِ العربُ بين العَقْد والوطء بفرق لطيف، فإذا قالوا: "نكح فلانٌ فلانةً" أو ابنةَ فلان أرادوا عقدَ عليها، وإذا قالوا: نَكَحَ امرأتَه أو زوجته فلا يريدون غير المجامعَةِ وهل إطلاقُهُ عليهما بطريق الحقيقةِ فيكونُ من باب الاشتراكِ أو بطريق الحقيقة والمجاز؟ الظاهر: الثاني: فإنَّ المجازَ خيرٌ من الاشتراكِ، وإذا قيلَ بالحقيقةِ والمجاز فإنهما حقيقة: ذهب قومٌ إلى أنه حقيقةٌ في الوطء وذهبَ قومٌ إلى العكس. قال الراغب: "أصلُ النكاحِ للعقدِ ثم استُعِيرَ للجِماع، ومُحالٌ أن يكونَ في الأصلِ للجماعِ ثم استُعير للعقد، لأنَّ أسماءَ الجماعِ كلَّها كناياتٌ لاستقباحِهم ذِكْرَه كاستقباحِهم تعاطِيه، ومُحالٌ أن يستعير مَنْ لا يقصِدُ فُحشاً اسمَ ما يستفظعونه لِما يستحسنونه. قال تعالى: ﴿فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ﴾ قوله: ﴿حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ / "حتى" بمعنى "إلى" فقط، والفعلُ بعدَها منصوبٌ بإضمار "أَنْ" أي: إلى أن يؤمنَّ، وهو مبنيٌّ على المشهورِ لاتصاله بنونِ الإِناث، والأصل: يُؤْمِنْنَ، فَأُدْغِمَت لامُ الفعلِ في نون الإِناث.
قوله: ﴿وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ﴾ سَوَّغَ الابتداءَ بـ"أَمَة" شيئان: لامُ الابتداء والوصفُ "وأصل" أمه": أَمَوٌ، فَحُذِفَت لامُها على غيرِ قياسٍ، وعُوِّضَ منها تاءُ التأنيث كـ"قُلَة" و "ثُبَط’ ؟I؟؟؟ ؟؟؟ ؟؟؟؟ ؟C؟؟؟رحمه الله ؟C؟؟ ؟؟؟؟؟؟رحمه الله ؟؟ C؟؟؟؟. ؟C؟ C؟؟؟CE؟:
٩٤٩ - ؟؟؟؟رحمه الله C؟؟؟؟C؟؟ ؟؟رحمه الله ؟؟I؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟IC؟ * ؟؟رحمه الله ﷺ IC؟؟ ﷺ ؟؟؟ C؟؟؟؟؟؟C؟؟ ﷺ C؟؟C؟؟
(٢/٣٩٠)
---