"أما ما حدث في المدينة المنورة يوم الأحزاب من تطبيق لحد الحرابة على اليهود والمنصوص عليه في سورة المائدة الآية: ٣٣، فهو تطبيق لنص التوراة عليهم بعد أن رفضوا الإسلام، وقد أوكل الرسول الحكم عليهم بنص التوراة إلى سيد الأنصار ولم يتول الأمر هو شخصيا" (١).
إن هذه القاعدة التي وضعها جعلته يقول:"فلا مهرب للعقلانية الإسلامية وتعبدها إلاّ إلى العلمانية والليبرالية حيث تحتمي بهما من شرائع الإصر والأغلال" (٢).
الكلام عن الرجم للمحصن:
ثم إن الرجل يجعل مسألة الرجم للمحصن من التأويلات المختلفة لتعدد المرجعيات، حيث أن القرآن يقتصر على حد الجلد للزانية والزاني، يؤخذ من السنة النبوية حد الرجم للمحصنة والمحصن، ثم يحدث التضارب-على حد قوله-في العلاقة بين المرجعيتين، فيما إذا كان يكملان بعضهما أو ينسخان بعضهما.
فكان الجلد مائة جلدة في سورة النور ناسخا للرجم في التوراة:"واختار موسى قومه.. الأعراف: ١٥٥-١٥٨.
قلت: في هذه المسألة بالذات لا يوجد أي تضارب فالحكم ليس لشيء واحد، فالجلد لغير المحصن، والرجم للمحصن، وبذلك لا يوجد نسخ، والعقل يقول أن هناك فارق جوهري في الإحصان وعدم، فهل يكون الحكم واحد ؟!
وإن كان حقا يؤمن بحجية السنة الصحيحة وأنها مكملة للقرآن كما سبق نقل كلامه، فإن الإجماع قد حصل بأن أصح ما دون في السنة صحيح البخاري وفيه في رجم المحصن النصوص الأتية:
(٢) - ابستمولوجية المعرفة الكونية: ص١٧٤.