وهي ما عدا الوجه والكفين، وظهور القدمين، بوضع الجلباب، وهو الثوب الذي يغطي الثياب والخمار قاله ابن عباس رضي الله عنهما. ﴿إلا لبعولتهن﴾ أي أزواجهن، فإن الزينة لهم جعلت. قال أبو حيان: ثم ثنى بالمحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم في الحرمة بحسب ما في نفوس البشر فالأب والأخ ليس كابن الزوج - انتهى. فقال تعالى: ﴿أو آبائهن﴾ أي فإن لهم عليهن من الشفقة ما يمنع النظر بالشهوة ومثلهم في هذا المعنى سواء الأعمام والأخوال وكل منهما والد مجازاً بدليل ﴿وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل﴾ ﴿أو آباء بعولتهن﴾ فإن رحمتهم لأولادهم مانعة ﴿أو أبنائهن﴾ فإن لهن عليهن من الهيبة ما يبعد عن ذلك ﴿أو أبناء بعولتهن﴾ فإن هيبة آبائهم حائلة ﴿أو إخوانهن﴾ فإن لهم من الرغبة في صيانتهن عن العار ما يحفظ من الريبة ﴿أو بني﴾ عدل به عن جمع التكسير لئلا يتوالى أربع مضمرات من غير فاصل حصين فتنقص عذوبته ﴿إخوانهن أو بني أخواتهن﴾ فإنهم كأبنائهن ﴿أو نسائهن﴾ أي المسلمات، وأما غير المسلمات فحكمهن حكم الرجال؛


الصفحة التالية
Icon