﴿لآبائهم﴾ أي إن علموا ولداً قالوا: زيد بن حارثة؛ ثم علله بقوله: ﴿هو﴾ أي هذا الدعاء ﴿أقسط﴾ أي أقرب إلى العدل من التبني وإن كان إنما هو لمزيد الشفقة على المتبني والإحسان إليه ﴿عند الله﴾ أي الجامع لجميع صفات الكمال، فلا ينبغي أن يفعل في ملكه إلا ما هو أقرب إلى الكمال، وفي هذا النسبة إلى ما مضى بعض التنفيس عنهم، وإشارة إلى أن ذلك التغليظ بالنسبة إلى مجموع القولين المتقدمين.
ولما كانوا قد يكونون مجهولين، تسبب عنه قوله: ﴿فإن لم تعلموا آباءهم﴾ لجهل أصلي أو طارئ ﴿فإخوانكم في الدين﴾ إن كانوا دخلوا في دينكم ﴿ومواليكم﴾ أي أرقاؤكم مع بقاء الرق أو مع العتق على كلتا الحالتين، ولذا قالوا: سالم مولى أبي حذيفة. ولما نزل هذا قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام» - أخرجه الشيخان عن سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة رضي الله عنهما.
ولما كانت عادتهم الخوف مما سبق من أحوالهم على النهي لشدة ورعهم، أخبرهم أنه تعالى أسقط عنهم ذلك لكونه خطأ، وساقه على وجه يعم ما بعد النهي أيضاً فقال: ﴿وليس عليكم جناح﴾ أي