﴿اللاتي هاجرن﴾ وأشار بقوله: ﴿معك﴾ إلى أن الهجرة قبل الفتح ﴿أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا﴾ [الحديد: ١٠] ولم يرد بذلك التقييد بل التنبيه على الشرف، وإشارة إلى أنه سبق في عمله سبحانه أنه لا يقع له أن يتزوج من هي خارجة عن هذه الأوصاف، وقد ورد أن هذا على سبيل التقييد؛ روى الترمذي والحاكم وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه والطبراني والطبري وابن أبي حاتم كلهم من رواية السدي عن أبي صالح عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: خطبني رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاعتذرت إليه فعذرني ثم أنزل الله تعالى ﴿إنا أحللنا لك أزواجك﴾ - الآية، فلم أكن لأحل له لأني لم أهاجر. كنت من الطلقاء قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدي.
ولما بين ما هو الأشرف من النكاح لكونه الأصل، وأتبعه سبحانه ما خص به شرعه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من المغنم الذي تولى سبحانه إباحته، أتبعه ما جاءت إباحته من جهة المبيح إعلاماً بأنه ليس من نوع الصدقة التي نزه عنها قدره فقال: ﴿وامرأة﴾ أي وأحللنا لك امرأة ﴿مؤمنة﴾ أي هذا الصنف حرة كانت أو رقيقة ﴿إن وهبت نفسها للنبي﴾.
ولما ذكر وصف النبوة لأنه مدار الإكرام من الخالق والمحبة من


الصفحة التالية
Icon