على أهله نفقة سنتهم من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل ما لله، وفي الصحيح أيضاً عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله - انتهى، وقد قسم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أموالهم بعد ما تركه لنفسه بين المهاجرين، لم يعط الأنصار منه شيئاً إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة شديدة: أبو دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة رضي الله عنهم، وكان لسيف ابن أبي الحقيق عندهم ذكر فنفله سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال الأصبهاني: إن الفيء كان يقسم على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على خمسة وعشرين سهماً أربعة أخماسها وهي عشرون سهماً لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يفعل بها ما يشاء ويحكم فيها ما أراد، والخمس الباقي على ما يقسم عليه خمس الغنيمة - يعني على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وذوي القربى ومن بعدهم، هكذا كان عمله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في صفاياه،