فكانت هذه لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة» بأنه عام أريد به الخاص، ومعناه، فكان ما بقي منها في يد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد إعطاء الخمس لأربابه خاصاً به صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا يشك أحد في خصوصيته به، ثم إنه مع ذلك ما احتازه دونهم بل كان يفعل ما ذكر في الحديث من الإيثار، قال الشافعي رضي الله عنه: لأنا لا نشك أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى الأصناف المذكورين في الآية منها حقهم وقد عهدنا أن حق هؤلاء الأصناف من مال المشركين الخمس كما هو صريح في سورة الأنفال، واستفيد من قول عمر رضي الله عنه «إنها كانت للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» أنه كان له ما كان يشترك فيه المسلمون من الخمس من الغنيمة التي حصلت بما حصل للكفار من الرعب منهم، والذي كان يشترك فيه المسلمون بعد الخمس هو أربعة الأخماس والنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قام مقام المسلمين فيه إذ هم لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، وإنما حصل ذلك بالرعب الذي ألقاه الله لرسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قلوب المشركين، فكانت الأربعة الأخماس تختص ممن كان السبب في حصول الجميع كما في الغنيمة، فعلى هذا الفيء الغنيمة لا يختلفان في أن الأربعة الأخماس تختص لمن كان السبب


الصفحة التالية
Icon