خاصة دون المسلمين يضعه رسوله الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حيث أراه الله عز وجل، ثم ذكر حديث عمر رضي الله عنه من رواية مالك بن أوس بن الحدثان رضي الله عنه في خصام علي والعباس رضي الله عنهما، قال الشافعي: فأموال بني النضير التي أفاء الله على رسوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التي ذكر عمر رضي الله عنه فيها ما بقي منها في يد النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الخمس وبعد أشياء فرقها النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ منها بين رجال من المهاجرين لم يعط منها أنصارياً إلا رجلين ذكرا فقراً وهذا مبين في موضعه، وفي هذا الحديث دلالة على أن عمر رضي الله عنه إنما حكى أن أبا بكر رضي الله عنه وهو أمضيا ما بقي من هذه الأموال التي كانت بيد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على وجه ما رأيا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعمل به فيها، وأنهما لم يكن لهما مما لم يوجف عليه المسلمون من الفيء ما كان لرسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأنهما إنما كانا فيه أسوة للمسلمين، وذلك سيرتهما وسيرة من بعدهما، والأمر الذي لم يختلف فيه أحد من أهل العلم عندنا علمته ولم يزل يحفظ من