نسمة بغير حقه فقال: ﴿ولا يقتلن أولادهن﴾ أي بالوأد كما تقدم في النحل وساء في ذلك كونه من زنى أو لا.
ولما ذكر إعدام نسمة بغير حق ولا وجه شرعي أتبعه ما يشمل إيجاد نسمة بغير حل، فقال مقبحاً له على سبيل الكناية عنه بالبهتان وما معه بالتصوير له بلوازمه وآثاره لأن استحضار القبيح وتصوير صورته أزجر عنه فقال: ﴿ولا يأتين ببهتان﴾ أي ولد من غير الزوج يبهت من الحاقة به حيرة في نفيه عنه ﴿يفترينه﴾ أي يتعمدن كذبه، وحقق المراد به وصوره بقوله: ﴿بين أيديهن﴾ أي بالحمل في البطون ﴿وأرجلهن﴾ أي بالوضع من الفروج ولأن عادة الولد مع أنه يسقط بين أيدي أنه ورجليها أنه يمشي أمامها، وهذا شامل لما كان من شبهة أو لقطة. ولما حقق هذه الكبائر العظيمة تعظيماً لأمرها لعسر الاحتراز منها، وأكد النهي عن الزنى مطابقة وإلزاماً لما يجر إليه من الشرور القتل فما دونه، وغلظ أمر النسب لما يتفرع عليه من إيقاع الشبهات