﴿السدس مما ترك﴾ ثم بين شرط ذلك فقال: ﴿إن كان له﴾ أي الميت ﴿ولد﴾ أي ذكر، فإن كانت أنثى أخذ الأب السدس فرضاً، والباقي بعد الفروض حق عصوبة.
ولما بين حكمهما مع الأولاد تلاه بحالة فقدهم فقال: ﴿فإن لم يكن له ولد﴾ أي ذكر ولا أنثى ﴿وورثه أبواه﴾ أي فقط ﴿فلأمه الثلث﴾ أي وللأب الباقي لأن الفرض أنه لا وارث له غيرهما، ولما كان التقدير: هذا مع فقد الإخوة أيضاً، بني عليه قوله: ﴿فإن كان له إخوة﴾ أي اثنان فصاعدا ذكوراً أو لا، مع فقد الأولاد ﴿فلأمه السدس﴾ أي لأن الإخوة ينقصونها عن الثلث إليه، والباقي للأب، ولا شيء لهم، وأما الأخت الواحدة فإنها لا تنقصها إلى السدس سواء كانت وارثة أو لا، وكذا الأخ إذا كان واحداً، ثم بين أن هذا كله بعد إخراج الوصية والدين لأن ذلك سبق فيه حق الميت الذي جمع المال فقال: ﴿من بعد وصية يوصي بها﴾ أي كما مندوب لكل ميت، وقدمها في الوضع على ما هو مقدم عليها في الشرع بعثاً على أدائها، لأن أنفس الورثة تشح بها، لكونها مثل مشاركتهم في الإرث لأنها بلا عوض ﴿أو دين﴾ أي إن كان


الصفحة التالية
Icon