إن زاد وارثه زاد الإرث عن الثلث نفاه بقوله: ﴿فإن كانوا﴾ أي ما أفهمه (أخ أو أخت) من الوراث منهم ﴿أكثر من ذلك﴾ أي واحد، كيف كانوا ﴿فهم شركاء﴾ أي بالسوية ﴿في الثلث﴾ أي المجتمع من السدسين اللذين تقدم أنهما بينهما، لا يزادون على ذلك شيئاً، ثم كرر الحث على مصلحة الميت بياناً للاهتمام بها فقال: ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين﴾.
ولما كان الميت قد يضار ورثته، أو بعضهم بشيء يخرجه عنهم ظاهراً أو باطناً كأن يقر بماله لأجنبي، أو بدين لا حقيقة له، أو بدين كان له بأنه استوفاه؛ ختم الآية بالزجر عن ذلك بقوله: ﴿غير مضار﴾ مع ما تقدم من الإشارة إلى ذلك أول القصة بقوله ﴿لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً﴾ [النساء: ١١] ؛ قال الأصبهاني: والإضرار في الوصية من الكبائر، ثم أكد ذلك بقوله مصدراً ليوصيكم: ﴿وصية من الله﴾ أي الذي له الأمر كله مع تأكيده بجميع ما في الآيات تعظيماً للأمر باكتناف الوصية بأولها وأخرها، وهو دون الفريضة في حق الأولاد، لأن حقهم آكد.
ولما بين سبحانه الأصول وفصل النزاع، وكان ذلك خلاف مألوفهم


الصفحة التالية
Icon