﴿من نسائكم﴾ أي الحرائر ﴿فاستشهدوا﴾ أي فاطلبوا أن تشهدوا ﴿عليهن أربعة﴾ من الرجال.
ولما كان تعالى قد جعل هذه الأمة وسطاً يقبلون على غيرهم ولا يقبل غيرهم عليهم قال: ﴿منكم﴾ أي من عدول المسلمين بأنهن فعلنها ﴿فإن شهدوا﴾ أي بذلك ﴿فأمسكوهن﴾ أي فاحبسوهن ﴿في البيوت﴾ أي وامنعوهن من الخروج، فإن ذلك أصون لهن، وليستمر هذا المنع ﴿حتى يتوفاهن الموت﴾ أي يأتيهن وهن وافيات الأعراض ﴿أو يجعل الله﴾ المحيط علمه وحكمته ﴿لهن سبيلاً *﴾ اي للخروج قبل الموت بتبين الحد أو بالنكاح، وإن لم يشهد الأربعة لم يفعل بهن ذلك وإن تحقق الفعل.
ولما ذكر أمر النساء أتبعه حكم الرجال على وجه يعم النساء أيضاً فقال: ﴿والّذان﴾ وهو تثنية «الذي» وشدد نونه ابن كثير تقوية له ليقرب من الأسماء المتمكنة ﴿يأتيانها منكم﴾ أي من بكر أو ثيب، أو رجل أو امرأة، ويثبت ذلك بشهادة الأربعة - كما تقدم ﴿فآذوهما﴾ وقد بين مجمل الأذى الصادق باللسان وغيره آية الجلد وسنة الرجم ﴿فإن تابا﴾ أي بالندم والإقلاع والعزم على عدم العود ﴿وأصحا﴾


الصفحة التالية
Icon