أو بسبب افتدائهن لأنفسهن به منكم، ثم استثنى من تحريم العضل في جميع الحالات فقال: ﴿إلا أن﴾ أي لا تفعلوا ذلك لعلة من العلل إلا لعلة أن ﴿يأتين بفاحشة﴾ أي فعلة زائدة القبح ﴿مبينة﴾ أي بالشهود الأربعة إن كانت زنى فاعضلوهن بالإمساك في البيوت - كما مضى - لأن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو بمن يقبل من الشهود إن كانت نشوزاً وسوء عشرة، فلكم العضل حينئذ إلى الصلاح أو الافتداء بما تطيب به النفس، والأنسب لسياق الأمر في ﴿وعاشروهن﴾ أن يكون ﴿تعضلوهن﴾ منهياً، لا معطوفاً على «أن ترثوا» ﴿بالمعروف﴾ أي من القول والفعل بالمبيت والنفقة والموادة قبل الإتيان بالفاحشة ﴿فإن﴾ أي إن كنتم لا تكرهونهن فالأمر واضح، وإن ﴿كرهتموهن﴾ فلا تبادروا إلى المضاجرة أو المفارقة، واصبروا عليهن نظراً لما هو الأصلح، لا لمجرد الميل النفسي، فإن الهوى شأنه أن لا يدعو إلى خير ثم دل على هذه العلة بقوله: ﴿فعسى﴾ ولوضوح دلالتها على ذلك صح جعلها جواباً للشرط ﴿أن تكرهوا شيئاً﴾ أي من الأزواج أو غيرها، لم يقيده سبحانه تعميماً تتميماً للفائدة ﴿ويجعل الله﴾ أي المحيط علماً وقدرة، وغيَّب بحكمته علمكم العواقب


الصفحة التالية
Icon