أو بوطء في ملك يمين ﴿بين الأختين﴾ فإن كانت إحداهما منكوحة والأخرى مملوكة حلت المنكوحة وحرمت المملوكة ما دام الحل، لأن النكاح أقوى، فإذا زال الحل حلت الأخرة ولو في عدة التي كانت حلالاً.
ولما كان الجمع بين الأختين شرعاً قديماً قال: ﴿إلا ما قد سلف﴾ أي فإنه لا إثم عليكم فيه رحمة من الله لكم، ثم علل رفع حرجه فقال: ﴿إن الله﴾ أي المحيط بصفات الكمال ﴿كان غفوراً﴾ أي ساتراً لما يريد من أعيان الزلل وآثاره ﴿رحيماً *﴾ أي معاملاً بغاية الإكرام الذي ترضاه الإلهية.
ولما ذكر مضارة الجمع أتبعه مضارة الإغارة على الحق والأول جمع بين المنكوحين وهذا جمع بين الناكحين فقال - عاطفاً على النائب عن فاعل ﴿حرمت﴾ :


الصفحة التالية
Icon