حث على الورع في شأنه بنوط الحكم بغلبة الظن فقال مرغباً في امتثال أوامره ونواهيه: ﴿إن الله﴾ أي الذي له الإحاطة التامة علماً وقدرة ﴿كان عليماً﴾ أي بمن يقدم متحرياً لرضى صاحبه أو غير متحرٍّ لذلك ﴿حكيماَ *﴾ أي يضع الأشياء في أمكن مواضعها من الجزاء على الذنوب وغيره.
ولما مضى ذلك على هذا الوجه الجليل عرف أنه كله في الحرائر لأنه الوجه الأحكم في النكاح، وأتبعه تعليم الحكمة في نكاح الإماء؛ فقال عاطفاً على ما تقديره: هذا حكم من استطاع نكاح حرة: ﴿ومن لم يستطع منكم﴾ أي أيها المؤمنون ﴿طولاً﴾ أي سعة وزيادة عبر فيما قبله بالمال تهويناً لبذله بأنه ميال، لا ثبات له، وهنا بالطول الذي معناه: التي قل من يجدها ﴿أن﴾ أي لأن ﴿ينكح المحصنات﴾ أي الحرائر، فإن الحرة مظنة العفة الجاعلة لها فيما هو كالحصن على مريد الفساد، لأن العرب كانوا يصونونهنَّ وهنَّ أنفسهن عن أن يكن كالإماء ﴿المؤمنات﴾ بسبب كثرة المؤنة وغلاء المهر ﴿فمن﴾ أي فلينكح إن أراد من ﴿ما ملكت أيمانكم﴾ أي مما ملك غيركم من المؤمنين ﴿من فتياتكم﴾ أي إمائكم، وأطلقت الفتوة -


الصفحة التالية
Icon