رجل وقهرها وضاجعها، يخرجان جميعاً ويرجمان حتى يموتا، وإنما تقتل الجارية مع الرجل لأنها لم تصرخ ولم تستغث - انتهى.
فالأحاديث المفيدة بالإحصان في هذه القصة ينبغي أن تكون مرجوحة، لأن رواتها ظنوا أن الجادة الإسلامية شرع لهم.
ولما كان ختام هذه الآيات في ترهيب المعرض عن الحكم بما أنزل الله مطابقاً لقوله في أول سياق المحاربة ﴿ثم إن كثيراً منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون﴾ رجع إلى القتل مبيناً أنهم بدلوا في القتل كما بدلوا في الزنا، ففضلوا بني النضير على بني قريظة، فقال: ﴿وكتبنا﴾ أي بما لنا من العظمة ﴿عليهم فيها﴾ أي في التوراة، عطفاً على قوله ﴿كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس﴾، وإذا أنعمت النظر وجدت ما بينهما لشدة اتصاله وقوة الداعية إليه كأنه اعتراض ﴿أن النفس﴾ أي مقتولة قصاصاً مثلاً بمثل ﴿بالنفس﴾ أي بقتل النفس بغير وجه مما تقدم ﴿والعين﴾ أي تقلع ﴿بالعين﴾ أي قلعت بغير شبهة ﴿والأنف﴾ يجدع ﴿بالأنف﴾ كذلك ﴿والأذن﴾ تصلم ﴿بالأذن﴾ على ما تقدم ﴿والسن﴾ تقلع ﴿بالسن﴾ إذا قلعت عمداً بغير حق ﴿والجروح﴾ أي التي تنضبط كلها ﴿قصاص﴾ مثلاً بمثل سواء بسواء.
ولما أوجب سبحانه هذا، رخص لهم في النزول عنه، فسبب عن


الصفحة التالية
Icon