٢- دلالة سياق الآية على تخيير المطيق للصيام من عدمه إذا كان صحيحاً مقيماً. قال النحاس :( في هذه الآية أقوال أصحها أنها منسوخة، سياق الآية يدل على ذلك، والنظر، والتوقيف من رجلين من أصحاب رسول الله - ﷺ - (١) ) (٢). فالمعنى المعروف في العربية لـ [يطيقونه] : أي يستطيعونه، قال الجوهري :( في طوْقِي أي : في وُسْعِي، وطوَّقْتُك الشيء أي : كلّفْتُكَه ) (٣)، فلا يفيد معنى التكليف إلا مع التشديد، كما أن القول بأن المراد : لا يطيقونه، يرده آخر الآية ؛ لأنه والحالة هذه لا يشرع له الصيام، فآخرها هو قوله تعالى :¼ ـKV... Wè N... éSعéS±WTژ b¤`kTW َ$طS|PVض ـMX... `ySچقRز WـéSظVصT`إWTژ (١٨٤) " [البقرة: ١٨٤].
٣- أن القول الثاني مبني على أن في الآية تقديراً لمحذوف وهذا خلاف الأصل. قال النحاس :( الصواب أن يقال : الآية منسوخة بقوله جل وعز :¼ فWظWTت WںXنW® SطRرقYع W£`نPV­ض@... $Sم`ظS±W~<صWTت " [البقرة: ١٨٥] ؛ لأن من لم يجعلها منسوخة جعله مجازاً، وقال المعنى فيه : يطيقونه على جهد، وقال : كانوا يطيقونه، فأضمر كان وهو مستغن عن هذا ) (٤).

(١) ثم ذكر بسنده الرواية عن سلمة بن الأكوع وابن عباس - رضي الله عنهم -.
(٢) الناسخ والمنسوخ ص ٩٤.
(٣) الصحاح ٤/ ١٢٥٢.
(٤) الناسخ والمنسوخ ص ٩٥.


الصفحة التالية
Icon