استدل ابن عقيل هنا على أن الفرض بمعنى الواجب (١).
وتفسير الفرض بالواجب في هذه الآية هو ما حكى الطبري عليه الإجماع فقال :( وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضاً الحج، بعد إجماع جميعهم على أن معنى الفرض : الإيجاب والإلزام ) (٢).
وقال الجصاص :( ومعنى فرض الحج فيهن : إيجابه فيهن ) (٣).
وقال ابن عطية :( أي : من ألزمه نفسه ) (٤).
وقال الرازي :( أي : أوجب وقطع ) (٥).
وقال ابن كثير :( أي : أوجب بإحرامه حجاً ) (٦).
وقال ابن منظور :( وقوله عز وجل :¼ فWظWTت ً³W£WTت UfغXن~Yت QW"W™<ض@... " أي : أوجبه على نفسه بإحرامه ) (٧).
وهنا يرد سؤال :
هل الفرض في غير هذه الآية بمعنى الواجب على الإطلاق ؟ (٨).
قال ابن عقيل :( الفرض والواجب سواء في أصح الروايات عن أحمد - رضي الله عنه -، وبها قال أصحاب الشافعي (٩)، وعنه رواية أخرى : أن الفرض ما ثبت بدليل مقطوع عليه، والواجب غيره، وهو ما ثبت بخبر واحد أو قياس، فالفرض على هذه الرواية آكد من الواجب، وبها قال أبو حنيفة (١٠)، وعنه : أن الفرض ما ثبت بقرآن، ولا يسمى فرضاً ما ثبت بسنة النبي - ﷺ - ) (١١).
(٢) جامع البيان ٣/ ٤٥٣.
(٣) أحكام القرآن ١/ ٣٦٦.
(٤) المحرر الوجيز ١/ ٢٧١.
(٥) تفسير غريب القرآن العظيم ص ٢٨١.
(٦) تفسير ابن كثير ٢/ ٥٠٦.
(٧) لسان العرب ٧/ ٢٠٢.
(٨) يراجع في هذه المسألة مفصلاً : المسودة ص ٥٠، العدة ١/ ١٦٢، ٢/ ١٧٦، روضة الناظر ١/ ٩١، شرح الكوكب المنير ١/ ٣٥١.
(٩) ينظر : المستصفى ١/ ٦٦.
(١٠) ينظر : أصول السرخسي ١/ ١١٠.
(١١) الواضح في أصول الفقه ٣/ ١٦٣.