قال ابن كثير :( فهذا لو صح لكان صريحاً في أن القرء هو الحيض ) (١) ؛ وقد صححه بعض العلماء (٢)، فالصواب في المسألة : هو ما ذكره ابن عقيل ؛ من أن القرء يقع على الحيض والطهر إلا أنه في الحيض أظهر لصراحة ما استدلوا به وصحته في بيان القرء، ولما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها سألت النبي - ﷺ - فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله - ﷺ - :
" إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء " (٣)، وأما حديث ابن عمر فليس صريحاً في معنى القرء، وإنما هو بيان العدة التي تطلق فيها المرأة، والله أعلم.
قال الجصاص :( قد حصل من اتفاق السلف وقوع اسم الأقراء على المعنيين من الحيض ومن الأطهار من وجهين، أحدهما : أن اللفظ لو لم يكن محتملاً لهما لما تأوله السلف عليهما لأنهم أهل اللغة والمعرفة بمعاني الأسماء وما يتصرف عليه المعاني من العبارات... ) إلى أن قال :(.. ومن جهة أخرى أن هذا الاختلاف قد كان شائعاً بينهم مستفيضاً، ولم ينكر واحد منهم على مخالفيه في مقالته، بل سوغ له القول فيه.. ) (٤).
قال تعالى :¼ فQWع... V¢ ÷Y،PVض@... ٌ³X£`حSTے JًW/@... †[¶َ£TWTخ †_TقW©Wڑ ISمWةYإHTWµS~WTت، ISمVض †_Tت†WإpKV... &_لW¤kY'W{ SJًJًS/@... Wè ٌ´Y‰pTحWTے ٌ¸Aٌ±`‰WTےWè : مT`~VضMX... Wè fûéSإW-َ£TSTژ (٢٤٥) " [البقرة: ٢٤٥].

(١) تفسير ابن كثير ٢/ ٥٦٣.
(٢) ينظر : صحيح سنن الترمذي للألباني ١/ ٤٠ (١٠٩)، إرواء الغليل له أيضاً (٢١١٩).
(٣) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في المرأة (٢٨٠)، والنسائي كتاب الطهارة باب ذكر الأقراء ١/ ١٢١، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/٥٣ (٢٥٠).
(٤) أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٤١.


الصفحة التالية
Icon