ومن هنا يترجح لي قول ابن عقيل في كون المشاورة شاملة للاجتهاد في الأمور الدنيوية والأخروية وهو قول الجمهور (١)، ولكن لا يقر - ﷺ - على الخطأ إجماعاً (٢)، فأدلتهم واضحة وكثيرة في وقوع اجتهاده - ﷺ - في أمور الشرع، ومن ذلك قوله - ﷺ - :" أرأيتِ لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، قالت : نعم، قال : فالله أحق بالوفاء " (٣)، وإذا جاز لغيره من الأمة أن يجتهد إجماعاً مع كونه معرضاً للخطأ ؛ فلأن يجوز لمن هو معصوم عن الخطأ من باب أولى (٤). والله أعلم.
سورة النساء
قال تعالى :¼ N... éSTژ... ƒٍWè uvّWظHTWTچW~<ض@... $`طSنVض.Wé`عKV... ‚WپWè N... éSTضPVںW‰WچWTژ ًگ~Y‰W<ض@... $gˆQY~Jً¹ض@†Yٹ ‚WپWè Nv... éSTصS{ ٢٣/١- قال ابن عقيل :( ¼ ‚WپWè Nv... éSTصS{ ٢٤/٢- وقال أيضاً :( الأكل ههنا : الأخذ، تقول العرب : مالي لا يؤكل : لا يؤخذ اهـ ) (٦).

_______________
الدراسة :
__________
(١) ينظر : إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٤.
(٢) ينظر : شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨٠.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين وقد بين النبي - ﷺ - حكمهما ليفهم السائل (٧٣١٥) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - والسائلة عن أمها التي نذرت الحج ولم تحج، ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت (١١٤٨) من حديث ابن عباس - رضي الله عنه - والسائلة عن أمها التي ماتت وعليها صوم.
(٤) ينظر : إرشاد الفحول ٢/ ٣٠٥.
(٥) الواضح ١/ ١٢٠.
(٦) الواضح ١/ ١٢١.


الصفحة التالية
Icon